محكمه الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات شهود " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح اليه من اقوال الشهود . أخذها بشهادة شاهد . مؤداه : أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام أنه استخلص الإدانه من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان التناقض في أقوال الشاهد - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد إستخلص الإدانة منها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مصطفى طاهر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله. (39) الطعن رقم 145 لسنة 60 القضائية (1) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. إعلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم…

