إثبات .
الموجز
شاهد . لا يجوز للمحكمة أن تبدى رأيها في شهادته قبل أن تسمعه .
القاعدة
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحقق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و تباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (340) القضية رقم 521 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. شاهد. لا يجوز للمحكمة أن تبدى رأيها فى شهادته قبل أن تسمعه. (ب) دفاع. إجراءات. شفوية المرافعة. إدانة المتهم ابتدائيا استنادا إلى أقوال شاهدين لم تسمعهما محكمة أول درجة. رفض المحكمة الاستنئافية طلب المتهم سماع الشاهدين بمقولة إنها لا ترى لزوما لذلك ولا تستند…

