قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابطي الواقعة المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 345 لسنة 91 القضائية جلسة الأحد الموافق 2 من أكتوبر سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة " نائبي رئيس المحكمة " وأحمد إبراهيم الشناوي وحاتم عمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.…

