تأمينات اجتماعية " إصابة العمل "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بقالة إن إصابة الطاعن حدثت خارج نطاق العمل حال كون الثابت بالأوراق أنها حدثت حال عبوره للطريق بعد انتهاء عمله لاستقلال سيارة العمل. فساد. وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه من سؤال الشهود أن إصابة الطاعن قد حدثت أثناء عبوره الطريق لاستقلال سيارة جهة عمله بعد انتهاء فترة العمل، فصدمته سيارة مجهولة، مما يُستدل منه أن الحادث الذي نتج عنه إصابة الطاعن والذي تخلفت لديه عاهة مستديمة بنسبة 80 % قد حدثت حال عبوره الطريق الطبيعي لاستقلال سيارة العمل بعد انتهائه من فترة دوامه، بما تُعتبر في حكم إصابة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به من تعويض عن إصابة العمل، بمقولة إن تلك الإصابة قد حدثت خارج نطاق العمل وليس داخل نطاق العمل، وبأنها نتيجة حادث طريق حال قيامه بعبور الطريق فحدثت مصادمته من سيارة مما أحدثت إصابته، رغم أن عبوره الطريق بعد انتهاء عمله كان لاستقلال سيارة العمل - على نحو ما سلف - فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته.

