حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الموجز
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 2022برئاسة السيد القاضي/ حـــسـام قــــرنـي حـــســـن نائب رئـيــس المحكمة وعــضوية الـــسادة القـــضاة/ مـــحـــمد عـــــبـــد الظاهر، محمـد إبراهــــيم الإتـــربــــي، طــــــــــــــارق عـــلي صـــــديـــق " نـــــواب رئيس المحكمــــة " ومحمد توفيق كامل.(119)الطعن رقم 14002 لسنة 89 القضائية(1) حكم " عيوب التدليل : التناقض ". التناقض الذي يُبطِل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له. لا تناقض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. قضاء الحكم المطعون فيه…

