شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " عبْ الإثبات ".

الموجز

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المتمسك بعدم حصولها. يلتزم بتقديم دليله. إيراد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن مسودة الحكم موقعة من رئيس وأعضاء الدائرة مصدرة الحكم. عدم تقديم الطاعن رفقة طعنه صورة من مسودة الحكم محل النعي. أثره نعي عارٍ عن دليله. غير مقبول.

القاعدة

أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن مسودة الحكم جاءت بأسباب موقعة من رئيس الدائرة والقضاة الذين شاركوا في المداولة، وكان الطاعن لم يُقدم رفق طعنه صورة من مسودة الحكم محل نعيه، فإن نعيه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا