إثبات " عبْ الإثبات ".
الموجز
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المتمسك بعدم حصولها. يلتزم بتقديم دليله. إيراد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن مسودة الحكم موقعة من رئيس وأعضاء الدائرة مصدرة الحكم. عدم تقديم الطاعن رفقة طعنه صورة من مسودة الحكم محل النعي. أثره نعي عارٍ عن دليله. غير مقبول.
القاعدة
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن مسودة الحكم جاءت بأسباب موقعة من رئيس الدائرة والقضاة الذين شاركوا في المداولة، وكان الطاعن لم يُقدم رفق طعنه صورة من مسودة الحكم محل نعيه، فإن نعيه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول.

