نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
الموجز
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
القاعدة
أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحُدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذا النعي ماهية البيانات التي تضمنها تقرير الخبير وماهية الحقائق التي خلا منها والتي كان في الإمكان بناء النتيجة النهائية عليها، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلًا وبالتالي غير مقبول.

