حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " ، القصور: مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في سلطتها فى مسائل الواقع " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۲۰٤۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.