التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق فى الحبس ". بيع " التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى فى الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه " .
الطعن
رقم ٥۹۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.