نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بإغفال الحكم التعرض لمستنداته ودفاعه الموضوعي دون الكشف عن ماهية تلك المستندات وأوجه ذلك الدفاع . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 6808 لسنة 90 القضائية جلسة الأحد الموافق 2 من أكتوبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطب وعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخـر سبــق الحـكـم عليـه بأنهمـا :- 1 - سرقا وآخـر مجهول المنقولات المبينة وصفاً وقيمـة بـالأوراق…

