وصف التهمة .
الموجز
دفاع . تغيير المحكمة وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط. . اعتمادها في ذلك على نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة . لفت نظر الدفاع إلى ذلك . غير لازم .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة في حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل إقتصرت على إستبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف في حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك . .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (333) القضية رقم 441 سنة 25 القضائية (أ) دفاع شرعى. يكفى لقيام حالته وقوع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع الاعتداء. تقدير ذلك. العبرة فيه هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها. (ب) اختصاص. محكمة الجنايات. متى يتعين عليها إحالة الجنحة إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها؟ (ج) وصف…

