فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 185من القانون المدنى انه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له اما سوء النية فيتحقق اذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد ذلك أنه تسلم الشئ وهو غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيى النية بعد ذلك من تاريخ علمه بأنه تسلم غير المستحق لــــــــــــــه ومقتضــــــــى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها اذا اصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له اما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.

