شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " دفع غير المستحق " .

الطعن
رقم ۹۳۸۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۲/۱۱⁩

الموجز

المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .

القاعدة

مؤدى نص المادة 185من القانون المدنى انه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له اما سوء النية فيتحقق اذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد ذلك أنه تسلم الشئ وهو غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيى النية بعد ذلك من تاريخ علمه بأنه تسلم غير المستحق لــــــــــــــه ومقتضــــــــى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها اذا اصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له اما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا