نقل " نقل بحرى ". مسئولية .
الموجز
مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها . المادة 30 من قانون التجارة البحرى . نطاقه . تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته . عدم إنتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح إئتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته .
القاعدة
النص في المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها ، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. (287) الطعن رقم 1454 لسنة 55 القضائية (1) نقض "نقل بحري". مسئولية. مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم…

