نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
تَعَيُّنْ إيــــــداع الطاعن بالنقض سنــــــد وكالة المحامي المُوكل في الطعن حتى إقفال باب المرافعــة. م 255 مرافعات. إيداع المحامي الموقع على صحيفة الطعن صورة ضوئية من سند وكالته عن الهيئة الطاعنة دون تقديم صورة رسمية منه. أثره. عدم قبول الطعن.
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصر على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام رقم ۳4۰۳/أ لسنة ۱۹۹۹ توثيق جنوب القاهرة الصادر له من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة من دون أن يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن صورة رسمية منه؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و د. توفيق إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من صفر سنة 1444ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2659…

