استئناف . دعوي " دعوي الحلول الفرعية " .
الموجز
دعوى الحلول الفرعية . إعتبارها مطروحة على محكمة الإستئناف تبعا لإستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من المحكوم له - المضرور - أو المحكوم عليه . عدم زوال مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته . أثره . للمتبوع طرح طلباته مجددا على محكمة الإستئناف .
القاعدة
إن الإستئناف المرفوع من المتبوع عن الحكم الصادر ضده لصالح المضرور في الدعوى الأصلية - وكذلك إستئناف المضرور لهذا الحكم - لا يطرح أيهما الدعوى الأصلية وحدها وإنما يطرح عليها دعوى الحلول الفرعية أيضاً بحيث يكون لها أن تحكم فيها حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ومداهما لما بينهما من إرتباط وثيق يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم الصادر في الدعوى الفرعية ولا تزول مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته في الدعوى الفرعية، بل يكون له أن يطرح تلك الطلبات مجدداً على محكمة الإستئناف للحكم له على التابع بما عسى أن يحكم به من تعويض للمضرور، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (201) الطعن رقم 2428 لسنة 56 القضائية استئناف. دعوى "دعوى الحلول الفرعية". دعوى الحلول الفرعية. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من المحكوم له - المضرور - أو المحكوم عليه. عدم زوال مصلحة المتبوع بالحكم الصادر له من محكمة أول درجة بطلباته. أثره. للمتبوع طرح…

