دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه " .
الموجز
محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات فى الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات . كفاية إقامتها قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها عُدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت " أ " 8 من فبراير سنة 2020 ( ) الطعن رقم 9425 لسنة 89 القضائية : (1 ، 2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه " . (1) محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات فى الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه…

