فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .
الموجز
الفوائد الاتفاقية . الأصل فى استحقاقها . اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها . مؤداه . عدم جواز استقلال الدائن برفعه . الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . أثره . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . م 227 مدنى .
القاعدة
أنه إذ كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر ٍمعين ٍفلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد ٍأقصى معلوم ٍمقداره 7 ٪ ونص على تخفيضها إليه ، كما حرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قُبض منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق ٍعلى فائدة ٍتزيد على هذا الحد يكون باطلا ًبطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــد برغـــــــــــشمجدى عبـــــــــد الصمــــــد و حـــــازم نبيـــــــل البنـــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / إسلام صلاح .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 26 من ربيع أول سنة 1441هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

