ضرائب " الضريبة على العقارات المبنية " . إيجار " إيجار الأماكن ".
الموجز
الضريبة على العقارات المبنية . مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها . ق 56 لسنة 1954 . عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب . خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة .
القاعدة
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قبل مصلحة الضرائب العقارية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / د / حــــــــــســــــــــــــن البـــــــــــــــدراوى نائـــــب رئيـــــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــــــــمـــــــيـــــــر حـــــــــــــــســــــــــــــــن ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لــــمــــلـــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله و مــحــمــــد عـــاطــــف ثابت " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد شعبان . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 9…

