نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة وعبد القوي حفظي" نواب رئيس المحكمة " ومحمود البمبى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من صفر سنة 1444 ه الموافق 18 من…

