دعارة .
الموجز
المعاونة في إدارة منزل للدعارة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 . المقصود بها .
القاعدة
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (292) القضية رقم 188 سنة 25 القضائية دعارة. المعاونة فى إدارة منزل للدعارة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. المقصود بها. إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل واستغلاله…

