قتل عمد .
الموجز
نية القتل . تقدير قيامها لدى الجاني . موضوعى . استعمال آلة قاتلة بطبيعتها في إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً و إصابته في مقتل من مسافة قريبة . لا يقتضى حتماً توافر نية القتل لدى الجاني .
القاعدة
يصح في العقل أن تكون نية القتل عند الجاني منتفية و لو كان قد إستعمل في إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها [ مسدساً ] و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجاني و يطويه في نفسه و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصفطى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (288) القضية رقم 169 سنة 25 القضائية قتل عمد. نية القتل. تقدير قيامها لدى الجانى. موضوعى. استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة. لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى. يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد…

