تقادم " تقادم مسقط " "وقف التقادم " .
الموجز
وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفه للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن - المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفى هذا النطاق فإن الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يوليه سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد شهاوي. (214) الطعن رقم 1 لسنة 58 القضائية تقادم "تقادم مسقط" "وقف التقادم". وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد…

