نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
القاعدة
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضي/ علي عبدالمنعم حامد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" وأحمد الشاذلي بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة. والسيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1444ه الموافق 29 من سبتمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10354 لسنة…

