شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " عبء الإثبات ".

الطعن
رقم ۱۱۱٦۳ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۰۸⁩

الموجز

الاصل فى الاجراءات أنها روعيت . إدعاء ما يخالف ذلك . إقامة الدليل عليه . مثال .

القاعدة

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عبارة " نظراً لتعذر رئيس الدائرة عن التوقيع تم التوقيع من العضو يمين الدائرة " كتبت بخط اليد دون أن يبين منها صفة كاتبها فضلاً عن عدم تزييلها بتوقيعه ، وبصمها بخاتم المحكمة التى صدر عنها الحكم ، وإذ خلت الأوراق من دليل يؤيد ما ذهب إليه الطاعن بوجه نعيه ، فإن النعى يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

                                         باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشــــــــــــار /  د / حــــــــــســـــــــــــن البــــــــــــــــدراوى           نائــــب رئيــس المحــكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ ســــــــــــــــــــمـــــــيــــــــــر حـــــــــــــــســــــــــــــن     ،    عـــــبـــــد الـــــلــــه لــــــــمـــــلـــــوم                            صلاح الدين كامل سعدالله      و   محـــمد عــــــــاطف ثــــابت                                               " نواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / جورج يوسف .وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا