إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض : بدء سريان الميعاد ومدته " .
الطعن
رقم ۹٥۷۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۸/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.