ظروف مخففة . عقوبة "تقديرها " "العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع "سطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٤۳۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.