إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٤۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.