الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم: سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في تقدير عمل الخبير ". عيوب التدليل " القصور: ما يُــعد ذلك ". الطعنرقم ۸۳۱٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۹/۲۹الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول