إثبات .
الموجز
اختلاس أموال أميرية . قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة . عدم سريانها فيما بين المتعاقدين في حالة وجود غش أو تدليس . عدم سريانها من باب أولى على النيابة العامة .
القاعدة
فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم بإختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة إختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الإجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن في ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (309) القضية رقم 127 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. اختلاس أموال أميرية. قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة. عدم سريانها فيما بين المتعاقدين فى حالة وجود غش أو تدليس. عدم سريانها من باب أولى على النيابة العامة. (ب) اختلاس. الجناية المعاقب عليها بالمادة 112 ع. متى تتحقق؟ (ج) اختلاس أموال…

