اثبات " بوجه عام " . غش .
الموجز
نعي الطاعن بإدانته عن جريمة حيازة سلع مغشوشة . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــ س المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضياء الدين جبريل زيــادة و محمــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحمــــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــــــــــــــيم و طــــــــــــــــــــــــــــارق مصطــــــــــــــفى " نواب رئيــس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سعد ذكي وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 4 من ذو الحجة سنة 1443 هـ…

