عمــل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: الشركة المصرية للملاحة البحرية: علاقة عمل" أجر: إجازات: مقابل الإجازات". قانون نطاقه " تطبيق القانون. محكمة الموضوع" سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييفها". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۱۹۸۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.