أراض معدة البناء .
الموجز
صدور مرسوم بتقسيمها . لا يعفى من الالتزامات التى تفرضها المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .
القاعدة
إن صدور مرسوم ملكى بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالإلتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (109) القضية رقم 1209 سنة 24 القضائية ( أ ) أراض معدة للبناء. صدور مرسوم بتقسيمها. لا يعفى من الالتزامات التى تفرضها المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة1940. (ب) مبان. القانون رقم 93 لسنة 1948. الرخصة التي يتطلبها. هي غير الرخصة المقررة في لائحة التنظيم. 1 - إن صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة…

