تزوير . اثبات .
الموجز
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا. م 44 إثبات . علة ذلك . ثبوت فساد الإدعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف إلى المتصرف . لا يعني بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجديا .
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة، عبد العال السمان. (58) الطعن رقم 1225 لسنة 57 القضائية (1) دعوى. إعلان. محكمة الموضوع. إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى. (2) محكمة الموضوع. فهم الواقع في الدعوى. وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليها منها. من…

