نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن إحالة الحكم في بيانه للواقعة إلى الحكم الاستئنافي . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 21556 لسنة 89 القضائية جلسة الأحد الموافق 3 من يوليه سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي " نائبي رئيس المحكمة " وأسامة عبد المعز ومحمود البمبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة 1 - .... (طاعن)، 2 - .... (طاعنة) بأنهما :- 1 - شرعا في قتل المجنى عليها/…

