نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حســـين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــلي حسـنيـن و عــــــــــادل عمـــــــــــــارة وأحمـــــــد أمــــــــين و حاتم أحمد عبــد الباري نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلالي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3657 لسنة…

