الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " . اشتراك . استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۸۱٥٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول