اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة . أثره . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ إنها تتعلق بالنظام العام .(
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت " أ " 22 من فبراير سنة 2020 ( ) الطعن رقم 992 لسنة 84 القضائية : (1 ، 2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " . (1) وحدات الحكم المحلى . لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها وممثلها القانونى. مقتضاه . رئيس…

