ضبطية قضائية .
الموجز
اعتبار موظفى وعمال الجمارك من رجالها . مجال ذلك .
القاعدة
إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ، و قد جاء الشارع في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت في دوائر عملهم و في أثناء تأدية وظائفهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين. (79) القضية رقم 1145 سنة 24 القضائية ( أ ) ضبطية قضائية.اعتبار موظفي وعمال الجمارك من رجالها.مجال ذلك. (ب) قبض. تفتيش.الأحوال التي يجوز فيها لمأموري الضبطية القضائية إجراؤهما. 1 - إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التي تنص على أنه" يعتبر موظفو وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية…

