سلاح .
الموجز
الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394رلسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر . عدم سريان حكمه على الماضى .
القاعدة
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر ، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقبا على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 ( أ ) التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق ، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومصطفى كامل المستشارين. (102) القضية رقم 1149 سنة 24 القضائية ( أ ) إثبات. الدليل غير المباشر. يكفى. (ب) حكم. تسبيبه.دفاع موضوعي. الرد صراحة على كل جزئية يثيرها. غير لازم. (ج) حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. نفيه بأسباب مؤدية إلى ذلك. مثال. (د) سلاح. الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في…

