اشتراك . جريمة أركانها ". تزوير " تزوير الأوراق الرسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . فاعل أصلي حكم "" تسبيبه تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸٦ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.