شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۲۱٦٦۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن بأنه نسب إليه دفعاً لم يقبل به ورد عليه . غير سديد . علة ذلك .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


                             

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

                                         دائرة السبت (د)

                                            -----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـــن                  نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــلى حسـنيـن       و       عــــــــــادل عمـــــــــــــارة

                                  وهشام الجنــــــــــدي        و       حسن ذكـــــــــــــــــــــــــي    

                       نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلالي .

وأمين السر السيد / فتحي يونس .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 2 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 21667 لسنة 89 القضائية 0               

المرفوع مـــــــــــــن

………                                               " محكوم عليه "

 

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

 

 

 

 

 

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في القضية رقم … لسنة … جنايات قسم شرطة ثاني أكتوبر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … … الجيزة)

   أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 9 من يناير سنة 2012 بدائرة قسم ثاني أكتوبر - محافظة الجيزة .

ـــــ  شرعا في سرقة المنقول المبين قيمة ووصفا بالأوراق (هاتفاً نقالاً) والمملوك للمجني عليه /… وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على الأخير حال كونه طفلاً بأن زعما له برغبتهما في أن يقلهما إلى أحد الأماكن فوافقهما وبالوصول أطبق الأول بيديه على عنقه بينما أشهر الثاني سلاحاً ابيض (مطواة قرن غزال( في وجهه تعدى عليه بها ضرباً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فبثا الرعب في نفسه وشلا بذلك مقاومته ليتمكنا من الاستيلاء على المنقول آنف البيان إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لأرادتهما فيه ألا وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وضبطهما والجريمة متلبسين بها.

المتهم الأول :

أحرز بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية سلاحاً أبيض " مطواة " على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

     والمحكمة المذكورة قضت 23 من يونيه سنة 2012 عملاً بالمواد ٤٥/1، 46/2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرر/ ۱ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم ٥ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمادة ١١٦ مكرر من القانون ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ غيابياً بمعاقبة كل من … ، … … بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند اليهما ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الأول ومحكمة … … قضت حضورياً بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2012 بمعاقبة … بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية .

وإذ لم يرتض المتهم هذا القضاء فطعن فيه بطريق النقض وقيد الطعن برقم … لسنة … وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 2013 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات … لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

وإذ نظرت القضية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبتاريخ جلسة 27 من مايو سنة 2017 قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد ٤٥/1، ٤٦/2 ، ۳۱٥ من قانون العقوبات والمادة ١٦٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بمعاقبة / … بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26 من يوليو سنة 2017 وبذات  أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الاستاذ /… المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

      ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً حال كونهما شخصين مع حمل المحكوم عليه الآخر سلاحاً أبيض قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون ، ذلك أنه عرض لما نسبه إليه من دفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي على الرغم من مغايرة ذلك للأساس الذى قام عليه دفعه بمحضر الجلسة ، ونسب إليه قولاً لم يرد باعترافه أو بأقوال المجني عليه ورد بما لا يصلح رداً على دفوعه بعدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل إدانة لشواهد عددها ، وانتفاء صلته بالواقعة لعدم قيامه بفعل إيجابي وأن مقترف الجريمة هو المحكوم عليه الآخر ولم يكن بينهما اتفاق جنائي ولم يعن الحكم بالتدليل على ذلك ، واكتفى في اطراح دفعه بأن التنازل لا ينفي وقوع الجريمة ، ولم يعن بتحقيق جميع دفوعه مما يعني أن المحكمة لم تحط بالدعوى ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

      من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات

وما ثبت بإقراره بتحقيقات النيابة وقيد ميلاد المجني عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات لم تذكر في محضر جلساتها ، فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم دفع أمامها بدفع معيناً ، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه دفع بهذا الدفع أمامها فعلاً ، ولو لم يكن ورد في محاضر الجلسات أو بالمذكرات ، وكان الحكم قد أثبت دفع الطاعن ببطلان الاعتراف الصادر منه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وإطراحه بما لا ينعى الطاعن عليه شيئ ، فإن الطاعن لا يكون له من مصلحة فيما يثيره بدعوى رد الحكم على دفع خلا محضر الجلسة من إثباته، هذا فضلاً عن أن ما أثبت بمحضر الجلسة من دفوع هو ما رد عليه الحكم – على خلاف ما يزعمه الطاعن- فإن منعى الطاعن بأنه نسب إليه دفعاً لم يقبل به ورد عليه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه مادي ومعنوى وأفصح عن اطمئنانه إلى هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهر منه باقي عناصر الدعوى وأدلتها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة ووزن عناصر الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض  . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بخنق المجني عليه وقت ارتكابه واقعة السرقة – خلافاً لما يزعمه – فإن النعي بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بعدم جدية التحريات إلا إنه لم يبين أساس دفعه ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل علي الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، ومن ثم فلا علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم كفايتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن من أن التحريات جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه  وأنها مجهولة المصدر وخلت الأوراق من دليل يؤيدها، ومن ثم لا يسوغ له أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن الثاني على أساس من جريمة الاتفاق الجنائى ، كما لم يدنه باعتباره شريكاً بالاتفاق والتحريض في الجريمتين المسندتين إليه وإنما دانه بوصفه فاعلاً أصلياً، فإن ما يثيره بهذا المنعى لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن الثاني مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها تواجده على مسرحها مع المتهم الآخر وقيامهما بسرقة المجني عليه بالإكراه مع حمل سلاح مهددين المجني عليه به مما شل مقاومته ومكنهما من الشروع في سرقته ، فإن هذا ما يكفى لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز موضوعياً إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد دفاعه فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينه من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .









مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا