شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: علاوات خاصة".

الطعن
رقم ۷۷۰۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۸/۳۰⁩

الموجز

العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالقانون رقم 96 لسنة 2018. مؤداه. خروج العاملين بالشركة الطاعنة وهي من أشخاص القانون الخاص من عداد المخاطبين بهذا القانون. أثره. عدم إلزام الطاعنة بتطبيقه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في 25/7/2001 هي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية وتعـــد من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة في حدود الموارد المالية المتاحة لها وفقًا للغرض الذي أنشئت من أجله، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وبذلك يخرج العاملون بالشركة الطاعنة عن نطاق تطبيق هذا القانون ولا تكون الطاعنة ملزمة بتطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان ذلك القانون على الشركة الطاعنة وقضى بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير - في العلاوتيــن المطالــب بهما على ما تساند إليه من نص المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة على الرغم من عدم انطباقها على الواقعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من صفر سنة 1444ه الموافق 30 من أغسطس سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7703 لسنة 90 القضائية.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا