عمل "العاملون بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: علاوات خاصة".
الموجز
العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالقانون رقم 96 لسنة 2018. مؤداه. خروج العاملين بالشركة الطاعنة وهي من أشخاص القانون الخاص من عداد المخاطبين بهذا القانون. أثره. عدم إلزام الطاعنة بتطبيقه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في 25/7/2001 هي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية وتعـــد من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة في حدود الموارد المالية المتاحة لها وفقًا للغرض الذي أنشئت من أجله، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وبذلك يخرج العاملون بالشركة الطاعنة عن نطاق تطبيق هذا القانون ولا تكون الطاعنة ملزمة بتطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان ذلك القانون على الشركة الطاعنة وقضى بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير - في العلاوتيــن المطالــب بهما على ما تساند إليه من نص المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة على الرغم من عدم انطباقها على الواقعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من صفر سنة 1444ه الموافق 30 من أغسطس سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7703 لسنة 90 القضائية.…

