دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم حين صدوره. رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. انصراف آثار الحكم إليه إيجابًا وسلبًا. اختصام المطعون ضده الخامس بصفته. تعدد صوري. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
القاعدة
أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضده الخامس بصفته مع باقي المطعون ضدهم على الرغم من أن لا صفة له في تمثيل الشركة الطاعنة بشأن موضوع النزاع، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا؛ ذلك أن الطاعنة هي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا وسلبًا، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من صفر سنة 1444ه الموافق 30 من أغسطس سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7703 لسنة 90 القضائية.…

