تأمينات اجتماعية "معاش: أجر". نظام عام.
الموجز
التزام هيئة التأمين الاجتماعي بربط معاش العامل على أساس الأجر غير المتنازع عليه. شرطه. ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر. علة ذلك. عدم تثبت الهيئة من مقدار الأجر المتنازع عليه. أثره. حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور والتزام الهيئة بالوفاء بها ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة. علة ذلك. التيسير على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة والغرامات الإضافية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الهيئة بالمستحقات التأمينية على أساس الأجر المتنازع عليه. خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة
مفاد نصوص المواد 17، 19 و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي، ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صاحب العمل لم يشترك عن مورث المطعون ضدهم في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره كما تخلف المورث أيضًا حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى وفاته، وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئًا، ولما كان الأجر متنازعًا عليه بين الطرفين ومن ثم يجب حسابه على أساس الحد الأدنى للأجور وحساب المستحقات التأمينية على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمعاش شهري والفروق المالية المقضي بها متخذًا من الأجر المتنازع عليه (400 جنيه) سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، خالد بيومي حازم رفقي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من صفر سنة 1444ه الموافق 30 من أغسطس سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4292 لسنة 64 القضائية.…

