التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذى يباشره في العين المؤجرة : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا 4 لسنة 15 ق " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلط
الطعن
رقم ۱۸٥۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.