شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " انعقاد الخصومة " .

الطعن
رقم ٥٤٦۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۱۹⁩

الموجز

رفع الدعوى أمام القضاء . تمامه بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب . إعلان الخصم بها . إجراء منفصل عن رفع الدعوى . علة ذلك . م 63 ، 67 ، 68 مرافعات .

القاعدة

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية - أن المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63 ، 67 ، 68 كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها کي يعد دفاعه ومستنداته .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية والتجارية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـي / عــــطــــيــــــة زايــــــــد             " نــائــب رئيــس المحكمــة "

وعضوية السادة القضاة / حـــمــــــدي الصالـــحي         ،     أيمـــــــن كـــــــريـــــــم         

 طـــــــــــارق زهـــــــــــــــــران          ،      أحمـــــــــــــــد رجـــــــــــب

 " نواب رئيـس المحكمـــــــــة "

بحضور رئيس النيابة السيد / هاني الطنطاوي . 

وحضور أمين السر السيد / حسام شريف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 18 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5469 لسنة 75  ق .

المرفوع مــن

السيد / .........

                                       ضـــــــــــــــــــــد

السيد / .........

" الوقائـــــــــــع "

في يـوم 27/3/2005 طُعـِن بطــريـق النقـض في حكـم محكمة استئناف القاهرة ، الصادر بتاريخ 27/1/2005 في الاستئناف رقم 14919 لسنة 122 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكـلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 4/12/2021 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 19/2/2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده والنيابة كل ٌعلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ........." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -                                               تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 13 لسنة ۲۰۰4 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استأجر منه مورث المطعون ضده العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 6٬24 جنيهات ، وإذ امتنع عن سدادها عن المدة من 1/10/2003 حتى 30/1/2004 رغم سبق تأخره في الوفاء بها حسبما هو ثابت بالدعوى رقم 1558 لسنة ۱۹۹۷ إيجارات كلي الجيزة واستئنافها رقم ۷۰۲ لسنة ۱۱۹ ق القاهرة التي قضي برفضها لتوقي الإخلاء بالسداد ، ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 14919 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة ، وبتاريخ 27/1/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض  الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة   لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والقصور في   التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى أن المطعون ضده قد سدد الأجرة المستحقة في ذمته قبل انعقاد الخصومة بإعلان صحيفة الدعوى ، في حين أن السداد الذي تنتفي به حالة التكرار هو السابق على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وليس قبل انعقاد الخصومة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سدید ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية - أن المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63 ، 67 ، 68 كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها کي يعد دفاعه ومستنداته ، وكان مفاد نص المادة ۱۸/ب من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى ، فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار ، ومن ثم - ووفقاً لذلك - فإن الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة في دعوى الإخلاء للتكرار إلى ما بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة تتوفر به حالة التكرار ولا تبرأ به ذمة المستأجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة على سند من تكرار المطعون ضده التأخير في سداد الأجرة ، وأن المطعون ضده قام بسداد الأجرة المطالب بها من أول أكتوبر ۲۰۰۳ وحتى نهاية يناير ۲۰۰4 بموجب إنذار عرض مؤرخ 11/1/2004 - أي بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 3/1/2004 - ، فإن هذا السداد لا ينتفي به التأخير في الوفاء بالأجرة كشرط لتوفر حالة التكرار الموجب للإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار مرتباً على ذلك رفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 14۹۱۹ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا