نقض .
الموجز
إجراءات الطعن . امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية . غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به . انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن .
القاعدة
إن إمتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم و بإنقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن ، ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليها البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون و يكفى وحده سبباً لنقض الحكم ، و من ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام - إن كان حريصاً على الطعن - أن يبادر بالإستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده فقد إنفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم إنقضاء الثلاثين يوماً ، فإذا هو أهمل في ذلك و ترك مدة العشرة الأيام التى قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن و يقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه و لا جاد فيه مما يتعين معه إعتباره نازلاً عنه . و لا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم ، فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد إنقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما أن يكون قد أودع قلم الكتاب و لمن شاء أن يطلع عليه و إما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (430) القضية رقم 786 سنة 25 القضائية نقض. إجراءات الطعن. امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الاجراءات الجنائية. غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن. إن امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوما من تاريخ النطق…

