شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض .

الطعن
رقم ۷۸٦ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۱۲/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٤۳۰

الموجز

إجراءات الطعن . امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية . غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به . انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن .

القاعدة

إن إمتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم و بإنقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن ، ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليها البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون و يكفى وحده سبباً لنقض الحكم ، و من ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام - إن كان حريصاً على الطعن - أن يبادر بالإستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده فقد إنفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم إنقضاء الثلاثين يوماً ، فإذا هو أهمل في ذلك و ترك مدة العشرة الأيام التى قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن و يقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه و لا جاد فيه مما يتعين معه إعتباره نازلاً عنه . و لا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم ، فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد إنقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما أن يكون قد أودع قلم الكتاب و لمن شاء أن يطلع عليه و إما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده .

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (430) القضية رقم 786 سنة 25 القضائية نقض. إجراءات الطعن. امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الاجراءات الجنائية. غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن. إن امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوما من تاريخ النطق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا