نقض " أسباب الطعن . توقيعها "
الموجز
عدم توقيع مذكرة الأسباب حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و عادل عمارة وهشام الجندي و حسن ذكي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح. وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022م.…

