استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــلي حسـنيـن و عــــــــــادل عمـــــــــــــارة وهشــــــــــام الجندي و تامــــــــر الجمــــــــــــال نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح.وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3288 لسنة 91 القضائية…

