حكم "تسبيب الأحكام".
الموجز
وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك. إعمال محكمة النقض رقابتها في ثبوت الواقعة والأدلة عليها وسلامة التطبيق وعدم تأثير دفاع أثير حولها. تخلف ذلك. أثره. قصور مبطل. م 178 مرافعات.
القاعدة
المقرر أن نص المادة 178 من قانون المرافعات، قد أوجب على المحاكم أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة" و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / عمرو قنديل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من ذي الحجة عام 1443 ه الموافق 3 من يوليو عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

